(146) مَا الْحُكْمُ فِى مُضِىِّ رُكْنٍ مَعَ الشَّكِّ فِى نِيَّةِ التَّحَرُّمِ أَوْ إِذَا طَالَ زَمَنُ الشَّكِّ.
إِذَا مَضَى رُكْنٌ مَعَ الشَّكِّ فِى نِيَّةِ التَّحَرُّمِ كَأَنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ وَهُوَ شَاكٌّ بَطَلَتْ وَكَذَا لَوْ طَالَ زَمَنُ الشَّكِّ وَلَوْ لَمْ يَمْضِ رُكْنٌ تَبْطُل.