(145) لَوْ نَوَى الْمُصَلِّى قَطْعَ الصَّلاةِ أَوْ عَلَّقَ قَطْعَهَا عَلَى حُصُولِ أَمْرٍ أَوْ تَرَدَّدَ فِى ذَلِكَ فَمَا الْحُكْمُ.
إِنْ نَوَى قَطْعَهَا أَوْ عَلَّقَهُ عَلَى حُصُولِ أَمْرٍ أَوْ تَرَدَّدَ فِيهِ بَطَلَتْ صَلاتُهُ.