الأربعاء سبتمبر 11, 2024

(145) لَوْ نَوَى الْمُصَلِّى قَطْعَ الصَّلاةِ أَوْ عَلَّقَ قَطْعَهَا عَلَى حُصُولِ أَمْرٍ أَوْ تَرَدَّدَ فِى ذَلِكَ فَمَا الْحُكْمُ.

   إِنْ نَوَى قَطْعَهَا أَوْ عَلَّقَهُ عَلَى حُصُولِ أَمْرٍ أَوْ تَرَدَّدَ فِيهِ بَطَلَتْ صَلاتُهُ.