(14) مَا هُوَ رِبَا الْقَرْضِ.
رِبَا الْقَرْضِ هُوَ كُلُّ قَرْضٍ شُرِطَ فِيهِ جَرُّ مَنْفَعَةٍ. رَوَى الْبَيْهَقِىُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا. وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ إِسْنَادُهُ ضَعِيفًا لَكِنِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ فَهُوَ صَحِيحٌ لِغَيْرِهِ. وَمِنْ رِبَا الْقَرْضِ مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّهُمْ يَتَّفِقُونَ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ كُلٌّ مِنْهُمْ مَبْلَغًا فِى كُلِّ شَهْرٍ مَثَلًا ثُمَّ يُعْطَى الْمَجْمُوعُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ وَيُسَمُّونَ ذَلِكَ بِالْجَمْعِيَّةِ فَإِنَّ هَذَا قَرْضٌ جَرَّ مَنْفَعَةً لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ لَمْ يَدْفَعْ إِلَّا وَهُوَ يَطْمَعُ بِأَخْذِ مَالِ الْجَمِيعِ مَجْمُوعًا وَأَنْ يَصِلَهُ الدَّوْرُ. وَالْقَرْضُ هُوَ أَنْ يُدْفَعَ مَالٌ لِشَخْصٍ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ وَالْقَرْضُ شَرَعَهُ اللَّهُ لِلْمُوَاسَاةِ بَيْنَ الْعِبَادِ فَلا يَجُوزُ شَرْطُ جَرِّ الْمَنْفَعَةِ.