الأحد ديسمبر 7, 2025
  • ها([1]) أو تكسوها»([2])، فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم([3]).

14- باب لا يسب والديه

  • حدثنا محمد بن كثير قال: أنا سفيان([4])، قال: حدثني سعد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمٰن، عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من الكبائر أن يشتم([5]) الرجل والديه([6])»، قالوا([7]): كيف يشتم([8])؟ قال: «يشتم الرجل([9])، فيشتم أباه وأمه»([10]).
  • حدثنا محمد بن سلام قال: أنا مخلد، قال: أنا ابن جريج، قال: سمعت محمد بن الحارث بن سفيان يزعم، أن عروة بن عياض أخبره، أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالده([11])([12]).

([1]) وفي (د): لتبيعها. اهـ.

([2]) قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: وفي رواية للبخاري في كتاب قال أرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم فهذا يدل على أنه أسلم بعد ذلك وفي رواية في مسند أبي عوانة الإسفراييني فكساها عمر أخا له من أمه من أهل مكة مشركا وفي هذا كله دليل لجواز صلة الأقارب الكفار والإحسان إليهم وجواز الهدية إلى الكفار وفيه جواز إهداء ثياب الحرير إلى الرجال لأنها لا تتعين للبسهم وقد يتوهم متوهم أن فيه دليلا على أن رجال الكفار يجوز لهم لبس الحرير وهذا وهم باطل؛ لأن الحديث إنما فيه الهدية إلى كافر وليس فيه الإذن له في لبسها وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلى عمر وعلي وأسامة رضي الله عنهم ولا يلزم منه إباحة لبسها لهم بل صرح صلى الله عليه وسلم بأنه إنما أعطاه لينتفع بها بغير اللبس والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع فيحرم عليهم الحرير كما يحرم على المسلمين والله أعلم. اهـ وقال أبو الحسن المنوفي في معونة القاري لصحيح البخاري: (أو تكسوها) أي تعطيها غيرك، فإن قلت: الكافر مكلف بالفروع، فكيف أعطاه؟ قلت: أعطاه ليبيعه أو يعطيه امرأته ونحوه. اهـ.

([3]) أخرجه المصنف في صحيحه ومسلم من طرق كثيرة عن نافع وسالم كلاهما عن ابن عمر به نحوه. قلت: وأعاد المصنف الحديث تحت باب صلة ذي الرحم المشرك والهدية برقم (71). اهـ.

([4]) هو الثوري كما في الفتح. اهـ.

([5]) قال في اللسان: والشتم: السب، شتمه يشتمه ويشتمه شتما. اهـ وفي الفتح عازيا للمصنف هنا: شتم. اهـ.

([6]) وفي شرح الحجوجي: أبويه. اهـ.

([7]) وفي (ب، ج، ز، ك، ل): فقالوا. اهـ ووقع سقط في (ج): قال يشتم. اهـ.

([8]) زاد في (ل): والديه. اهـ.

([9]) كذا في (أ) والأصول التي بحوزتنا: يشتم الرجل. اهـ وكذا في شرح الحجوجي. اهـ وهذا موافق لرواية الطبراني في الكبير من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن قيس بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا: وكيف يشتمهما يا رسول الله؟ قال: «يشتم الرجل، فيشتمهما»، ولرواية الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية من طريق سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمٰن، عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: قيل: وكيف يشتم الرجل والده؟ قال: «يسب الرجل فيسب أباه». اهـ ولرواية ابن الجوزي في البر والصلة من طريق سعد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمٰن، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم: قيل: يا رسول الله، وكيف يسب والديه، قال: «يساب الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه». اهـ وأما لفظ المصنف في صحيحه: يسب الرجل أبا الرجل. اهـ ولفظ مسلم في صحيحه: يسب أبا الرجل. اهـ كلاهما من طريق سعد ابن إبراهيم به. اهـ.

([10]) أخرجه المصنف في صحيحه من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه به نحوه وأخرجه مسلم من طريق شعبة ويحيـى بن سعيد كلاهما عن سفيان به نحوه.

([11]) كذا في (أ، ج، و، ز، ح، ط، ي، ك): لوالده، وأما في (د): والده. اهـ وفي فتح الباري عازيا للأدب المفرد من طريق عروة بن عياض سمع عبد الله بن عمرو يقول: من الكبائر عند الله أن يسب الرجل والده. اهـ وفي (ب، ل): لوالديه. اهـ وهو موافق لما رواه ابن وهب في الجامع، ولما نقله المزي في تهذيب الكمال عن الأدب المفرد، ولما في شرح الحجوجي. اهـ.

([12]) أخرجه ابن وهب في الجامع من طريق إبراهيم بن إسماعيل الأنصاري عن محمد بن الحارث بن مثله.