(14) مَتَى يَبْدَأُ وَقْتُ الصُّبْحِ وَمَتَى يَنْتَهِى.
يَبْدَأُ وَقْتُ الصُّبْحِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ وَيَنْتَهِى بِطُلُوعِ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنَ الشَّمْسِ لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ وَقْتُ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ. وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُ الصَّلاةِ إِلَى وَقْتِ الْكَرَاهَةِ بِلا عُذْرٍ وَهُوَ مِنِ اشْتِدَادِ الْحُمْرَةِ إِلَى أَنْ يَبْقَى مِنَ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ الصَّلاةَ فَقَطْ فَمَنْ أَخَّرَهَا إِلَى هَذَا الْوَقْتِ فَلا ثَوَابَ لَهُ فِى صَلاتِهِ وَعَلَى قَوْلٍ يَبْقَى شَىْءٌ قَلِيلٌ مِنَ الثَّوَابِ. وَوَقْتُ الْكَرَاهَةِ مِقْدَارُ ثُلُثِ سَاعَةٍ تَقْرِيبًا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.