(139) مَا حُكْمُ صَلاةُ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ.
لا تَصِحُّ الصَّلاةُ مِنَ الطِّفْلِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَتَصِحُّ مِنَ الطِّفْلِ الْمُمَيِّزِ وَلا تَجِبُ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَى وَلِيِّهِ أَمْرُهُ بِهَا إِذَا بَلَغَ سَبْعًا وَلَهُمَا ثَوَابٌ.