(136) مَا حُكْمُ التَّشَاغُلِ عَنِ صَلاةِ الْجُمُعَةِ بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ.
يَحْرُمُ التَّشَاغُلُ عَنِ الْجُمُعَةِ بِنَحْوِ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ إِجَارَةٍ بَعْدَ الأَذَانِ الثَّانِى إِلَى انْتِهَاءِ الصَّلاةِ أَمَّا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلاةِ وَقَبْلَ الأَذَانِ الثَّانِى فَإِنَّهُ يُكْرَهُ. أَمَّا لَوْ رَكِبَ الشَّخْصُ سَيَّارَةَ الأُجْرَةِ لِلذَّهَابِ لِصَلاةِ الْجُمُعَةِ فَيَجُوزُ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ فِيهِ تَشَاغُلٌ عَنْهَا فَلا يُؤَخِّرُهُ عَنِ الصَّلاةِ.