السبت سبتمبر 7, 2024

(135) هَلْ تَسْقُطُ الْجُمُعَةُ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْعِيدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

        لا تَسْقُطُ صَلاةُ الْجُمُعَةِ بِصَلاةِ الْعِيدِ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْعِيدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِأَنَّ صَلاةَ الْعِيدِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ أَمَّا صَلاةُ الْجُمُعَةِ فَهِىَ فَرِيضَةٌ مُحَتَّمَةٌ وَالسُّنَّةُ لا تُسْقِطُ الْفَرِيضَةَ وَلا تُجْزِئُ عَنْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِىَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. وَذَهَبُ الْحَنَابِلَةُ فِى الرِّوَايَةِ الأُخْرَى أَنَّ مَنْ صَلَّى الْعِيدَ لا يُطَالَبُ بِصَلاةِ الْجُمُعَةِ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا يُصَلِّى الظُّهْرَ.