(131) تَكَلَّمْ عَنِ الصَّلاةِ الْمَجْمُوعَةِ لِلْمَطَرِ.
يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْعَصْرِ إِلَى الظُّهْرِ أَوْ تَقْدِيمُ الْعِشَاءِ إِلَى الْمَغْرِبِ فِى حَالِ الْمَطَرِ لِمَنْ يُصَلِّى جَمَاعَةً فِى مَسْجِدٍ لِمَشَقَّةِ الرُّجُوعِ إِلَى الْمَسْجِدِ لِلصَّلاةِ الثَّانِيَةِ بِسَبَبِ الْمَطَرِ فَيَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ تَقْدِيمًا إِذَا كَانَ الْمَطَرُ يَبُلُّ الثَّوْبَ وَلا يُوجَدُ عِنْدَهُ شَىْءٌ يَقِيهِ الْبَلَلَ وَكَانَ بَيْتُهُ بَعِيدًا عَنِ الْمَسْجِدِ وَكَانَ الْمَطَرُ يَنْزِلُ فِى أَوَّلِ الصَّلاةِ الأُولَى وَءَاخِرِهَا وَأَوَّلِ الصَّلاةِ الثَّانِيَةِ.