(130) إذا الشخص لاقته نجاسة أثناء صلاته أو لاقت ثوبه أو محموله فما الحكم.
ج : إذا كانت النجاسة رطبة ولاقته أو ثوبه أو محموله بطلت صلاته، وأما إن كانت يابسة وألقاها حالا بغير نحو كمه لا تبطل صلاته، فإن لم يلقها حالا أو أزالها بنحو كمه بطلت صلاته.
https://youtu.be/OozxC9-uo_M