(129) فِى أَىِّ شَىْءٍ تَجِبُ الطَّهَارَةُ عَنِ النَّجَاسَةِ لِصِحَّةِ الصَّلاةِ.
يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الصَّلاةِ الطَّهَارَةُ عَنِ النَّجَاسَةِ غَيْرِ الْمَعْفُوِّ عَنْهَا فِى الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ الَّذِى يُلاقِيهِ الْمُصَلِّى بِبَدَنِهِ فِى صَلاتِهِ وَيُشْتَرَطُ ذَلِكَ أَيْضًا فِى الْمَحْمُولِ لَهُ أَىِ الأَشْيَاءِ الَّتِى يَحْمِلُهَا.