الجمعة أكتوبر 18, 2024

(127) مَا هِىَ شُرُوطُ الِاحْتِجَاجِ بِالْحَدِيثِ فِى الْعَقِيدَةِ.

        يُشْتَرَطُ لِلِاحْتِجَاجِ بِالْحَدِيثِ فِى الْعَقِيدَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ مَشْهُورًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَوَاتِرًا لِأَنَّ الْعَقَائِدَ تُبْنَى عَلَى الأَدِلَّةِ الْقَاطِعَةِ لا عَلَى الظَّنِّيَّةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ صَحِيحًا ثَابِتًا بِلا خِلافٍ وَحَدِيثُ الْجَارِيَةِ بِرِوَايَةِ أَيْنَ اللَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ حَدِيثُ ءَاحَادٍ أَىْ ظَنِىُّ الثُّبُوتِ فَلا يُحْتَجُّ بِهِ فِى الْعَقِيدَةِ. وَالْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ هُوَ مَا رَوَاهُ ثَلاثَةٌ فَأَكْثَر أَمَّا الْمُتَوَاتِرُ فَهُوَ مَا رَوَاهُ جَمْعٌ عَنْ جَمْعٍ بِحَيْثُ يَسْتَحِيلُ عَادَةً اتِّفَاقُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ وَهُوَ يُفِيدُ الْقَطْعَ وَالْيَقِينَ.