(127) مَاذَا يَفْعَلُ الْمَأْمُومُ إِذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ الأَخِيرِ ثُمَّ شَكَّ أَثْنَاءَ قِرَاءَتِهِ لِلتَّشَهُّدِ هَلْ سَجَدَ السُّجُودَ الثَّانِىَ مِنَ الرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ أَمْ لا.
مَنْ شَكَّ فِى تَرْكِهِ السُّجُودَ الثَّانِىَ يَسْجُدُ قَبْلَ سَلامِ إِمَامِهِ ثُمَّ يَأْتِى بِالتَّشَهُّدِ فَلا يَكُونُ أَخَلَّ بِالْمُتَابَعَةِ الْوَاجِبَةِ لِلإِمَامِ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْتَقِلْ مِنْ رُكْنٍ فِعْلِىٍّ إِلَى رُكْنٍ فِعْلِىٍّ ءَاخَرَ.