الأربعاء يناير 15, 2025

(127) مَاذَا يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ.

   يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغَرَ وَقِرَاءَةُ الْقُرْءَانِ لِحَدِيثِ «لا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْءَانِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَيْضًا الْمُكْثُ فِى الْمَسْجِدِ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنِّى لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلا جُنُبٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِى سُنَنِهِ.