(123) لَوْ كَانَ عَلَى الْبَدَنِ نَجَاسَةٌ وَلَمْ يَكُنْ مَعَ الشَّخْصِ إِلَّا مَاءٌ قَلِيلٌ يَكْفِى لِلْوُضُوءِ وَحْدَهُ أَوْ لإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ فَمَاذَا يَفْعَلُ فِى هَذِهِ الْحَالِ.
يَسْتَعْمِلُ الْمَاءَ لإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ عَنْ بَدَنِهِ وَيَتَيَمَّمُ لِلصَّلاةِ بَعْدَ ذَلِكَ.