(123) إِنْ تَرَكَ الإِمَامُ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ وَأَتَى بِهِ الْمَأْمُومُ فَمَا حُكْمُ صَلاةِ الْمَأْمُومِ.
بَطَلَتْ صَلاتُهُ إِنْ كَانَ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ وَتَعَمَّدَ ذَلِكَ وَإِلَّا فَلا.