(122) إِذَا كَانَ الإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ فِى مَكَانٍ وَكَانَتِ الْمَسَافَةُ بَيْنَهُمَا أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ فَهَلْ تَصِحُّ قُدْوَةُ الْمَأْمُومِ بِالإِمَامِ.
إِنْ كَانَا فِى مَسْجِدٍ صَحَّتِ الْقُدْوَةُ وَإِنْ بَعُدَتِ الْمَسَافَةُ بَيْنَهُمَا جِدًّا بِشَرْطِ إِمْكَانِ مُتَابَعَةِ الإِمَامِ أَمَّا إِنْ كَانَا فِى مَكَانٍ غَيْرِ الْمَسْجِدِ فَيُشْتَرَطُ أَنْ لا تَزِيدَ الْمَسَافَةُ بَيْنَهُمَا أَوْ بَيْنَ الْمَأْمُومِ وَالصَّفِّ الَّذِى أَمَامَهُ إِنْ كَانَ الْمَأْمُومُونَ صُفُوفًا مُتَتَابِعَةً عَلَى ثَلاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ تَقْرِيبًا.