(121) لِمَنْ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ.
الَّذِى يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ لِلصَّلاةِ هُوَ مَنْ فَقَدَ الْمَاءَ أَوْ كَانَ يَضُرُّهُ الْمَاءُ.