(120) إِذَا كَانَ الْمَأْمُومُ وَالإِمَامُ فِى مَسْجِدٍ وَكَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ يَمْنَعُ الْمُرُورَ إِلَى الإِمَامِ أَوْ رُؤْيَتَهُ هَلْ تَصِحُّ صَلاةُ الْمَأْمُومِ.
تَصِحُّ صَلاتُهُ إِنْ كَانَ يُمْكِنُهُ مُتَابَعَةُ الإِمَامِ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ حُكْمُهُ كَحُكْمِ الْمَكَانِ الْوَاحِدِ فَلا تَأْثِيرَ لِبَابٍ مُغْلَقٍ أَوْ مَرْدُودٍ فِى دَاخِلِهِ.