(119) إِذَا كَانَ الْمَأْمُومُ وَالإِمَامُ فِى مَكَانٍ غَيْرِ الْمَسْجِدِ وَكَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ يَمْنَعُ الْمُرُورَ إِلَى الإِمَامِ أَوْ رُؤْيَتَهُ هَلْ تَصِحُّ صَلاةُ الْمَأْمُومِ.
لا تَصِحُّ صَلاتُهُ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ يَمْنَعُ الْمُرُورَ إِلَى الإِمَامِ أَوْ رُؤْيَتَهُ كَجِدَارٍ أَوْ بَابٍ مُغْلَقٍ.