(118) ما الحكم فى ماء وقعت فيه نجاسة غير معفو عنها.
إذا وقعت نجاسة غير معفو عنها كبول أو خمرة فى ماء قليل أى أقل من قلتين تنجس سواء تغير الماء أو لم يتغير وأما إن كان قلتين فأكثر فوقعت فيه نجاسة غيرت طعم الماء أو ريحه أو لونه تنجس وإن لم يتغير يبقى طاهرا مطهرا.