(117) لو تغير الماء بطاهر ينحل فيه متى يخرج هذا الماء عن كونه مطهرا.
لو تغير الماء تغيرا كثيرا بما يمكن صون الماء عنه بأن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالحليب مثلا تغيرا كثيرا بحيث منع إطلاق اسم الماء عليه خرج عن كونه مطهرا وإن لم يتغير تغيرا كثيرا بقى مطهرا يصح الطهارة به.