(114) لِمَاذَا لاَ يُجْزِئُ الْمَسْحُ فِى الْغُسْلِ أَوِ الْوُضُوءِ.
لا يُجْزِئُ الْمَسْحُ بَدَلَ الْغَسْلِ لِأَنَّ السَّيَلانَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الطَّهَارَةِ وَمَعْنَى السَّيَلانِ أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ جَارِيًا عَلَى الْجِلْدِ أَىْ وَلَوْ بِوَاسِطَةِ إِمْرَارِ الْيَدِ فَلاَ يُجْزِئُ الْمَسْحُ الَّذِى لا يُسَمَّى غَسْلًا.