(110) مَا مَعْنَى قَوْلِ الإِمَامِ أَبِى جَعْفَرٍ الطَّحَاوِىِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًى مِنْ مَعَانِى الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ.
قَالَ الإِمَامُ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِىُّ أَحْمَدُ بنُ سَلامَةَ الْمِصْرِىُّ فِى عَقِيدَتِهِ وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًى مِنْ مَعَانِى الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ، مَعْنَاهُ مَنْ وَصَفَهُ بِأَىِّ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ الْبَشَرِ كَالْجُلُوسِ وَالْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ وَالتَّحَيُّزِ فِى الْمَكَانِ وَالْجِهَةِ فَهُوَ كَافِرٌ.