(11) مَتَى يَبْدَأُ وَقْتُ الْعَصْرِ وَمَتَى يَنْتَهِى.
يَبْدَأُ وَقْتُ الْعَصْرِ بِانْتِهَاءِ وَقْتِ الظُّهْرِ وَيَنْتَهِى بِمَغِيبِ كَامِلِ قُرْصِ الشَّمْسِ لِحَدِيثِ ابْنِ أَبِى شَيْبَةَ وَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَغْرُبِ الشَّمْسُ. وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُ الصَّلاةِ إِلَى وَقْتِ الْكَرَاهَةِ بِلا عُذْرٍ وَهُوَ مِنِ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَبْقَى مِنَ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ الصَّلاةَ فَقَطْ أَىْ مِقْدَارُ نِصْفِ سَاعَةٍ تَقْرِيبًا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَمَنْ أَخَّرَهَا إِلَى هَذَا الْوَقْتِ فَلا ثَوَابَ لَهُ فِى صَلاتِهِ وَأَشْبَهَ بِمَا فَعَلَهُ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَفَرَ بِتَأْخِيرِهِ لِلصَّلاةِ إِلَى هَذَا الْوَقْتِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ صَلاةُ الْمُنَافِقِينَ تِلْكَ صَلاةُ الْمُنَافِقِينَ تِلْكَ صَلاةُ الْمُنَافِقِينَ يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا كَثِيرًا. وَالْمُنَافِقُونَ هُمُ الَّذِينَ يُظْهِرُونَ الإِسْلامَ وَيُبْطِنُونَ الْكُفْرَ، مَعْنَاهُ لا يَقُومُ لِلصَّلاةِ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْكَرَاهَةِ بِاصْفِرَارِ الشَّمْسِ وَعَبَدَةُ الشَّمْسِ يَنْتَظِرُونَ وَقْتَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ لِيَسْجُدُوا لِلشَّيْطَانِ فِيهِ، فَإِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا أَىْ كَنَقْرِ الْعُصْفُورِ يَعْنِى إِذَا سَجَدَ لا يَكَادُ يَطْمَئِنُّ فِى سُجُودِهِ مَعْنَاهُ يُصَلِّى هَذِهِ الأَرْبَعَ بِسُرْعَةٍ مَعَ تَأْخِيرِهِ لَهَا إِلَى وَقْتِ الْكَرَاهَةِ فَلا يَكُونُ أَقَامَ الصَّلاةَ كَمَا أَمَرَ الرَّسُولُ ﷺ.