(107) الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ الأَكْبَرِ مِنْ شُرُوطِ الصَّلاةِ فَمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ أَوْ كَانَ يَضُرُّهُ مَاذَا يَفْعَلُ.
مَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ أَوْ كَانَ يَضُرُّهُ الْمَاءُ تَيَمَّمَ لِاسْتِبَاحَةِ فَرْضِ الصَّلاةِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ عِنْدَ الِاسْتِطَاعَةِ بَعْدَ ذَلِكَ.