بَدَنَتَهُ([7])، فَقَالَ عَامِرٌ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ([8]) قَالَ: قَالَ([9]) رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ءامَنَ بِنَبِيِّهِ، وَءامَنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا([10])، فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ». قَالَ عامِرٌ: أَعْطَيْنَاكَهَا([11]) بِغَيْرِ شَيءٍ، وَقَدْ كَانَ يُرْكَبُ فِيمَا دُونَهَا([12]) إِلَى الْمَدِينَةِ([13]).
([1]) قال الطيبي في شرحه على مشكاة المصابيح: يقال: نصحته ونصحت له، واللام مزيدة للمبالغة، ونصيحة العبد للسيد امتثال أمره، والقيام على ما عليه من حقوق سيده. اهـ وقال الزرقاني في شرحه على موطأ الإمام مالك: أي قام بمصالحه على وجه الخلوص، وامتثل أمره، وتجنب نهيه، قال الكرماني: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له، وهو إرادة صلاح حاله، وتخليصه من الخلل، وتصفيته من الغش. اهـ.
([2]) أخرجه المصنف في صحيحه ومسلم من طرق عن نافع به نحوه.
([3]) وما في (د): محمد المحاربي، هو خطأ، والصواب عبد الرحمٰن بن محمد بن زياد المحاربي أبو محمد الكوفي كما في التقريب. اهـ.
([4]) هو صالِحُ بْنُ صَالح بن حَيّ واسم حَيّ حَيَّانُ كوفي ثقة فقيه عابد من طبقة سفيان الثوري، وقد ينسب إلى جده. اهـ انظر تهذيب الكمال وفتح الباري وغيرهما.
([5]) جاء في صحيح مسلم أنه من أهل خراسان. اهـ.
([6]) جاء في صحيح مسلم: أَمَتَهُ. اهـ.
([7]) قال في عمدة القاري: كأنهم توهموا في العتق والتزوج الرجوع بالنكاح فيما خرج عنه بالعتق، فأجابه الشعبي بما يدل على أنه محسن إليها إحسانًا بعد إحسان، وأنه ليس من الرجوع في شيء. اهـ.
([8]) يعني أبا موسى الأشعري رضي الله عنه.
([9]) كما في (أ، د، ح، ط) بدون كلمة: «لَهُمْ». اهـ وهذا موافق لما في الصحيحين. وأما في بقية النسخ زيادة: لَهُمْ. اهـ.
([10]) هكذا رسمها في حاشية النسخة السلطانية لصحيح المصنف مع علامة التصحيح عليها، ولكن يجوز كتابتها على هذا النحو: يطأها، كما في (أ) وغيرها. وكذا في شرح الحجوجي رسمها: يطأها. اهـ.
([11]) قال في الفتح: خاطب بذلك رجلًا من أهل خراسان سأله عمن يعتق أمته ثم يتزوجها. اهـ. وقال في عمدة القاري: أي أعطينا المسألة أو المقابلة إياك بغير شيء، أي بغير أخذ مال منك على جهة الأجرة عليه. اهـ.
([12]) قال في عمدة القاري: قوله «قد كان يركب» على صيغة المجهول، أي يرحل «فيما دونها» أي فيما دون هذه المسألة «إلى المدينة» أي مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، واللام فيها للعهد. اهـ.
([13]) أخرجه المصنف في صحيحه بسنده هنا مقتصرًا على المرفوع وأخرجه كذلك ومسلم من طرق عن صالح به نحوه.
([14]) كذا في (د): فرض من الطاعة والنصيحة. اهـ وأما في البقية: الَّذِي فُرِضَ الطَّاعَةُ وَالنَّصِيحَةُ. اهـ وفي صحيح المصنف: «الـمَمْلُوكُ الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَيُؤَدِّي إِلَى سَيِّدِهِ الَّذي لَِهُ عَلَيْهِ مِنَ الحَقِّ وَالنَّصِيحَةِ وَالطَّاعَةِ لَهُ أَجْرَانِ». اهـ وكذا في سنن البيهقي ومسند الروياني.
([16]) أخرجه المصنف في صحيحه بسنده ونحو لفظه.