([1]) كذا في (أ): فإن لم يفعل. اهـ وهي موافقة لرواية ابن ماجه. ولفظه: من طريق جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة: «إذا أحدكم قرب إليه مملوكه طعاما، قد كفاه عناءه وحره، فليدعه، فليأكل معه، فإن لم يفعل، فليأخذ لقمة، فليجعلها في يده» ولابن ماجه أيضا من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة «إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه، فليجسه، فليأكل معه، فإن أبى، فليناوله منه»، قال الحافظ في الفتح: وفاعل «أبى» وكذا «إن لم يفعل» يحتمل أن يكون السيد والمعنى إذا ترفع عن مؤاكلة غلامه ويحتمل أن يكون الخادم إذا تواضع عن مؤاكلة سيده ويؤيد الاحتمال الأول أن في رواية جابر عند أحمد: أمرنا أن ندعوه فإن كره أحدنا أن يطعم معه فليطعمه في يده، وإسناده حسن. اهـ.
وأما في بقية النسخ وشرح الحجوجي: فإن لم يقبل. اهـ ولفظ المصنف في صحيحه: «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه، فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه» اهـ.
([2]) أخرجه أحمد وابن ماجه والحميدي والدارمي والخرائطي في مكارم الأخلاق من طرق عن إسماعيل به نحوه.
([3]) كذا في (أ، ح، ط): أبو بشر البصري. اهـ وهو الصواب، قال المزي في تهذيبه: أبو بشر البصري، روى عن: عبد الله بن أبي مليكة (بخ) قال أبو محذورة: كنت جالسا عند عمر إذ جاء صفوان بن أمية بجفنة يحملها نفر في عباءة فوضعوها بين يدي عمر، روى عنه: عبد الله بن المبارك (بخ)، روى له البخاري في «الأدب» هذا الحديث، أظنه أحد رجلين: إما بكر بن الحكم التميمي المزلق أو المفضل بن لاحق الرقاشي، وقد تقدما في الأسماء. اهـ وأما في بقية النسخ: أبو يونس. اهـ.
([5]) قال في القاموس: وأعظم القصاع: الجفنة. اهـ.
([6]) سقطت (في عباءة) من شرح الحجوجي. اهـ.
([7]) قال في اللسان: ولحاه الله لحيا أي قبحه ولعنه. اهـ.
([8]) أي نخص أنفسنا بالطعام الطيب دونهم، إذ لا نجد منه ما يكفينا جميعا. قال الحجوجي: (ولكنا نستأثر عنهم) أي نستبد به دونهم (… ونطعمهم) أي لا يكفينا وإياهم. اهـ.
([9]) أخرجه المروزي في البر والصلة عن عبد الله بن المبارك به نحوه.