الجمعة أكتوبر 4, 2024

(102) مَا حُكْمُ تَأَخُّرِ الْمَأْمُومِ عَنِ الإِمَامِ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ لِعُذْرٍ.

        إِنْ كَانَ تَأَخُّرُهُ لِعُذْرٍ كَأَنْ تَأَخَّرَ لِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فَلا تَبْطُلُ صَلاتُهُ.