(101) مَا حُكْمُ تَأَخُّرِ الْمَأْمُومِ عَنِ الإِمَامِ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ بِلا عُذْرٍ.
لَوْ تَأَخَّرَ الْمَأْمُومُ عَنِ الإِمَامِ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ بِلا عُذْرٍ بَطَلَتْ صَلاتُهُ كَأَنْ رَكَعَ الإِمَامُ ثُمَّ اعْتَدَلَ وَبَدَأَ بِالْهُوِىِّ لِلسُّجُودِ وَالْمَأْمُومُ قَائِمٌ.