السبت فبراير 14, 2026

ماذا يجب فى نصاب الذهب والفضة.

        يجب فى نصاب الذهب والفضة وما زاد عليه ربع العشر إلا الركاز فيجب فيه الخمس لقوله ﷺ وفى الركاز الخمس، رواه البخارى ومسلم.