10 المحرَّمُ نكاحُهُنَّ بالمصاهرة
وأربعُ نساء حُرِّمْنَ بنص القرءان بسبب المصاهرة. الأُولَى منهن أم الزوجة ولو عَلَت يعنى أن أمَّ أمِّ أمِّ زوجتِك محرَمٌ عليك. وأيضاً يشمل هذا أمَّ الزوجة من الرضاع. وهذا سواءٌ دَخَلَ الزوج بالزوجة أو لم يدخل، بمجرد العقد على البنت حَرُمَت أُمُّها.
والثانيةُ من الأربع: الرَّبيبة أي بنت الزوجة إن كانت (بنتها) من نَسَب أو من رضاع، وهذا إذا دَخَلَ بالأم أما إذا لم يدخل بالأم فإنها لا تحرم عليه، فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتَها بعد ذلك، أما إن دخل بالأم حرُمَت عليه البنت على التأبيد.
والثالثةُ من الأربع: زوجةُ الأب من نسب أو من رضاع وإن علا، يعنى زوجة أبيه داخلة وزوجة أبِ أبيه داخلة وزوجة أبِ أمِّه داخلة وهكذا، لأن الأب يشمل من ولَدَك أو وَلَدَ من وَلَدَكَ.
والرابعةُ: زوجةُ الابن من نَسَب ومن رضاع وإن سَفَلَ الابنُ. وزوجةُ الابن تحرُمُ سواء دخل الابن بها أو لا.
أما زوجةُ الربيب فلا تحرُمُ عليه، يعني زوجةُ ابنِ زوجتِك لا تحرُمُ عليك. كذلك لا تحرُمُ على الشخص زوجةُ زوجِ أمِّه. مثلا أُمُّه تزوجت من غير أبيه رجلا له زوجةٌ أخرى، تلك الأخرى إذا طلَّقَها زوجُ أمهِ يجوز له أن يتزوجَها.
إلى الآن ذكرنا ثلاثَ عشرةَ امرأةً ذُكِرْنَ فى القرءان. بقى نوع حرمَتُه ليست على التأبيد. فهذه الواحدة تحرُمُ من جهةِ الجمع فقط لا على التأبيد، واحدة يحرم أن تجمع بينها وبين زوجَتِك فى العِصْمَة، بل إذا ماتت الزوجة أو بانَت مِنَ الزوج جاز له أن يتزوَّجَها. وهى أختُ الزوجة. ومثل أختِ الزوجة عمَّتُها وخالتُها، ثم قال أبو شجاع ويحرُمُ من الرَّضاع ما يحرم من النسب وهذا سبق بيانُه.