(10) مَاذَا يَجِبُ فِى نِصَابِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.
يَجِبُ فِى نِصَابِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ رُبْعُ الْعُشْرِ إِلَّا الرِّكَاز فَيَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ لِقَوْلِهِ ﷺ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ، رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ.