السبت فبراير 21, 2026

 ويجوز للإنسان المسلم أن يشرع بضم أوله وكسر ما قبل ءاخره أي يخرج روشنا ويسمى أيضا بالجناح وهو إخراج خشب مثلا على جدار (في) هواء (طريق نافذ) أي شارع بحيث (لا يتضرر المار به) أي الروشن بل يرفع بحيث يمر تحته المار التام الطويل منتصبا واعتبر الماوردي وغيره أن يكون على رأسه الحمولة العالية. وإن كان الطريق النافذ ممر فرسان وقوافل فليرفع الروشن بحيث يمر تحته المحمل كمجلس شقان على البعير يحمل فيهما العديلان على البعير مع أخشاب المظلة الكائنة فوق المحمل. أما الذمي فيمنع من إشراع الروشن والساباط هو سقيفة بين دارين وفي الصحاح بين حائطين تحتها طريق نافذ جمعه سوابيط وساباطات في شوارع المسلمين وإن جاز له المرور فيها.

  (ولا يجوز) إشراع الروشن (في الدرب) وهو هنا الطريق غير النافذ (المشترك إلا بإذن الشركاء) فيه والمراد بهم من نفذ باب داره إلى الدرب وليس المراد بهم من لاصقه منهم جداره بلا نفوذ باب إليه ويستحق كل من الشركاء الانتفاع من باب داره إلى رأس الدرب دون ما يلي ءاخر الدرب.

  (ويجوز تقديم الباب) إلى رأس الدرب (في الدرب المشترك) ولو بلا إذن الشركاء لأنه ترك بعض حقه فجاز بلا إذن وظاهر أن محل هذا غذا سد الباب القديم فإن لم يسده فللشركاء منعه (ولا يجوز تأخيره) أي الباب إلى جهة ءاخر الدرب وإن سد البالب القديم (إلا بإذن) الشركاء الذين باب دورهم أبعد عن رأس الدرب من الباب القديم فحيث منعوه لم يجز تأخيره وحيث منع من التأخير فصالح شركاء الدرب بمال صح لأنه انتفاع بالأرض بخلاف الصلح على إشراع الجناح فأنه لا يصح لأن الهواء لا يباع منفردا. وكفتح الباب وضع الميزاب. وله فتح الطاقات بدون إذنهم.