قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِى السَّفَرِ وَالْحَضَرِ كَمَا جَاءَ فِى الأَثَرِ.
الشَّرْحُ لا مُخَالِفَ فِى هَذِهِ الْمَسْئَلَةِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَلا مَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ فَحَدِيثُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ مُتَوَاتِرٌ رَوَاهُ عَدَدٌ لا يُحْصَى مِنَ الْمُحَدِّثِينَ فِى مُؤَلَّفَاتِهِمْ عَنْ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.