وَلِيمَةُ الْعُرْسِ
وَأَمَّا الْوَلِيمَةُ عَلَى الْعُرْسِ فَهِىَ مُسْتَحَبَّةٌ وَتَحْصُلُ سُنَّةُ الْوَلِيمَةِ بإِطْعَامِ اللَّحْمِ لِلْمُتَمَكِّنِ وَغَيْرِهِ وَبِغَيْرِ اللَّحْمِ وَوَقْتُهَا مُوَسَّعٌ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ فَيَدْخُلُ وَقْتُهَا بِهِ وَالأَفْضَلُ فِعْلُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ.
وَالإِجَابَةُ إِلَيْهَا وَاجِبَةٌ إِلَّا لِعُذْرٍ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مُنْكَرٌ لا يَزُولُ بِحُضُورِهِ كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالضَّرْبِ بِآلاتِ الْمَلاهِى فَإِنْ كَانَ لا يَزُولُ إِلَّا بِحُضُورِهِ وَجَبَ حُضُورُهُ لِلدَّعْوَةِ وَإِزَالَةِ الْمُنْكَرِ.
فَإِنْ كَانَ الْمَدْعُو صَائِمًا صِيَامَ نَفْلٍ وَشَقَّ عَلَى الدَّاعِى اسْتِمْرَارُهُ عَلَى الصَّوْمِ فَالْفِطْرُ لَهُ أَفْضَلُ.