قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ.
الشَّرْحُ الْمُرَادُ بِأَهْلِ الْقِبْلَةِ الْمُؤْمِنُونَ فَمَنْ كَانَ عَلَى الإِيـمَانِ لا يَجُوزُ تَكْفِيرُهُ مِنْ أَجْلِ الذَّنْبِ إِلَّا إِذَا اسْتَحَلَّ الذَّنْبَ وَكَانَ ذَلِكَ الذَّنْبُ مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ ذَنْبٌ فَهَذَا الَّذِى يُكَفَّرُ.