الأربعاء ديسمبر 11, 2024

(ويُستحب عند الذَّبح خمسةُ اشياءَ) أحدُها (التسميةُ) فيقول الذابح بسم الله والأكملُ بسم الله الرحمن الرحيم فلو لم يُسَمِّ كُرِهَ وحَلَّ الْمذبوحُ وتُسَنُّ التسميةُ أيضًا عند إرسالِ السهم أو الجارحةِ إلى الصيدِ ويحرم أن يقول بسمِ اللهِ واسمِ محمَّدٍ لأنه تشريكٌ قوله (ويحرم أن يقول بسمِ اللهِ واسمِ محمَّدٍ لأنه تشريكٌ) هو الْمعتمدُ بخلاف ما في شرح شرح الغزيِّ من مجرد الكراهة. (و)الثاني (الصلاةُ على النبيِّ) صلَّى الله عليه وسلَّم ويُنْدَبُ السلام معها أيضًا ويُكره تركُها عمدًا كالتسمية. (و)الثالثُ (استقبالُ القبلة) بالذبيحة بأن يوجِّهَ الذابحُ مَذْبَحَها للقِبلة ويَتوجَّهَ هو كذلك. (و)الرابعُ (التكبيرُ) عند الذَّبحِ قبلَ التسميةِ وبعدها بعدَ الصلاةِ على النبيِّ عليه الصلاة والسلام قال النوويُّ في الْمجموعِ اتَّفَقَ أصحابُنا على استحبابِ التَّكبِيرِ مَعَ التَّسْمِيَةَ فيقولُ بسم اللهِ واللهُ أكبرُ وقال الْمَاوَرْدِيُّ يُختارُ في الأُضْحِيَّةِ أن يُكَبِّرَ اللهَ تعالى قبل التَّسْمية وبعدَها ثلاثًا فيقولُ اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ اهـ أي لأنَّه في أيام التكبيرِ. (و)الخامسُ (الدعاء بالقبول) فيقول الذابح اللهم هذه منك وإليك فتقبَّل أي هذه الأُضحية نعمةٌ منك عليَّ تقربْتُ بها إليك فَتَقَبَّلْهَا مِنِّي.