السبت ديسمبر 28, 2024

     (وَهَيْئَاتُهَا) أَىِ الصَّلاةِ وَأَرَادَ بِهَا مَا يُسْتَحَبُّ فِيهَا وَلَيْسَ بَعْضًا يُجْبَرُ بِسُجُودِ السَّهْوِ (خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً) الأُولَى (رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرةِ الإِحْرَامِ) إِلَى حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ بِحَيْثُ تُحَاذِى أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ أَعْلَى أُذُنَيْهِ وَإِبْهَامَاهُ شَحْمَتَيْهِمَا (وَ)رَفْعُ الْيَدَيْنِ كَذَلِكَ (عِنْدَ الرُّكُوعِ وَ)عِنْدَ (الرَّفْعِ مِنْهُ وَوَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ) تَحْتَ صَدْرِهِ وَفَوْقَ سُرَّتِهِ أَوْ عِنْدَ صَدْرِهِ (وَالتَّوَجُّهُ) وَهُوَ قَوْلُ الْمُصَلِّى عَقِبَ التَّحَرُّمِ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَوْ عَبَّرَ بِدُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ لَكَانَ أَحْسَنَ إِذِ الْمُرَادُ أَنْ يَقُولَ الْمُصَلِّى بَعْدَ التَّحَرُّمِ دُعَاءَ الِافْتِتَاحِ هَذَا أَوْ غَيْرَهُ مِمَّا وَرَدَ فِى ذَلِكَ (وَالِاسْتِعَاذَةُ) قَبْلَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِى الرَّكْعَةِ الأُولَى بَعْدَ التَّوَجُّهِ وَتَحْصُلُ بِكُلِّ لَفْظٍ يَشْتَمِلُ عَلَى التَّعَوُّذِ وَالأَفْضَلُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (وَالْجَهْرُ فِى مَوْضِعِهِ) وَهُوَ الصُّبْحُ وَأُولَيَا الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْجُمُعَةُ وَالْعِيدَانِ وَالْخُسُوفُ وَالِاسْتِسْقَاءُ وَالتَّرَاوِيحُ وَوِتْرُ رَمَضَانَ وَرَكْعَتَا الطَّوَافِ لَيْلًا أَوْ وَقْتَ صُبْحٍ (وَالإِسْرَارُ فِى مَوْضِعِهِ) وَهُوَ مَا عَدَا مَا ذُكِرَ. وَالْعِبْرَةُ لِلْجَهْرِ أَوِ الإِسْرَارِ فِى الْمَقْضِيَّةِ بِوَقْتِ الْقَضَاءِ لا بِوَقْتِهَا إِلَّا فِى صَلاةِ الْعِيدِ فَيَجْهَرُ فِى أَىِّ وَقْتٍ قَضَاهَا فِيهِ. (وَالتَّأْمِينُ) أَىْ قَوْلُ ءَامِين عَقِبَ الْفَاتِحَةِ لِقَارِئِهَا فِى صَلاةٍ وَغَيْرِهَا لَكِنَّهُ فِى الصَّلاةِ ءَاكَدُ وَيُؤَمِّنُ الْمَأْمُومُ مَعَ تَأْمِينِ إِمَامِهِ وَيَجْهَرُ بِهِ فِى الْجَهْرِيَّةِ (وَقِرَاءَةُ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ) لِإِمَامٍ وَمُنْفَرِدٍ فِى رَكْعَتَىِ الصُّبْحِ وَأُولَيَىْ غَيْرِهِ فَلَوْ قَدَّمَ السُّورَةَ عَلَى الْفَاتِحَةِ لَمْ تُحْسَبْ (وَالتَّكْبِيرَاتُ عِنْدَ الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ) أَىْ عِنْدَ الِانْتِقَالِ مِنْ فِعْلٍ إِلَى ءَاخَرَ (وَقَوْلُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه) حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ إِمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُومًا أَوْ مُنْفَرِدًا وَمَعْنَى سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْهُ حَمْدَهُ وَجَازَاهُ عَلَيْهِ وَقَوْلُ الْمُصَلِّى (رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ) إِذَا انْتَصَبَ قَائِمًا (وَالتَّسْبِيحُ فِى الرُّكُوعِ) وَأَدْنَى الْكَمَالِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيمِ ثَلاثًا (وَ)فِى (السُّجُودِ) وَأَدْنَى الْكَمَالِ فِيهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الأَعْلَى ثَلاثًا (وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ فِى الْجُلُوسِ) لِلتَّشَهُّدِ الأَوَّلِ وَالأَخِيرِ (يَبْسُطُ) الْيَدَ (الْيُسْرَى) بِحَيْثُ تُسَامِتُ أَىْ تُحَاذِى رُؤُوسُ أَصَابِعِهَا الرُّكْبَةَ (وَيَقْبِضُ) الْيَدَ (الْيُمْنَى) أَىْ أَصَابِعَهَا (إِلَّا الْمُسَبِّحَةَ) مِنَ الْيُمْنَى فَلا يَقْبِضُهَا (فَإِنَّهُ) يُرْسِلُهَا وَيَضُمُّ الإِبْهَامَ إِلَيْهَا وَ(يُشِيرُ بِهَا) رَافِعًا لَهَا مَائِلَةً قَلِيلًا حَالَ كَوْنِهِ (مُتَشَهِّدًا) وَذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِهِ إِلَّا اللَّه وَلا يُحَرِّكُهَا فَإِنْ حَرَّكَهَا كُرِهَ وَلا تَبْطُلُ صَلاتُهُ فِى الأَصَحِّ (وَالِافْتِرَاشُ فِى جَمِيعِ الْجَلَسَاتِ) الْوَاقِعَةِ فِى الصَّلاةِ كَجُلُوسِ الِاسْتِرَاحَةِ وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَجُلُوسِ التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ وَهُوَ أَنْ يَجْلِسَ الشَّخْصُ عَلَى كَعْبِ الْيُسْرَى جَاعِلًا ظَهْرَهَا لِلأَرْضِ وَيَنْصِبَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى وَيَضَعَ بِالأَرْضِ أَطْرَافَ أَصَابِعِهَا لِجِهَةِ الْقِبْلَةِ (وَالتَّوَرُّكُ فِى الْجَلْسَةِ الأَخِيرَةِ) مِنْ جَلَسَاتِ الصَّلاةِ وَهِىَ جُلُوسُ التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ وَالتَّوَرُّكُ مِثْلُ الِافْتِرَاشِ إِلَّا أَنَّ الْمُصَلِّىَ يُخْرِجُ يَسَارَهُ عَلَى هَيْئَتِهَا فِى الِافْتِرَاشِ مِنْ جِهَةِ يَمِينِهِ وَيُلْصِقُ وَرِكَهُ بِالأَرْضِ. وَالْمَسْبُوقُ فِى تَشَهُّدِ إِمَامِهِ الأَخِيرِ وَالسَّاهِى الَّذِى شَكَّ فِى عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَيُرِيدُ الْقِيَامَ بَعْدَ سَلامِ إِمَامِهِ يَفْتَرِشَانِ وَلا يَتَوَرَّكَانِ لِأَنَّ جُلُوسَهُمَا لا يَعْقُبُهُ سَلامٌ. (وَالتَّسْلِيمَةُ الثَّانِيَةُ) وَسُنَّ أَنْ يَبْتَدِئَ بِهَا مُتَوَجِّهَ الْقِبْلَةِ بِوَجْهِهِ وَيُنْهِيهَا مَعَ تَمَامِ الْتِفَاتِ وَجْهِهِ إِلَى يَسَارِهِ وَمِثْلُ ذَلِكَ التَّسْلِيمَةُ الأُولَى إِلَّا أَنَّهُ يَلْتَفِتُ بِوَجْهِهِ إِلَى يَمِينِهِ.