قال المؤلف رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة.
الشرح المعنى أنه يجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة مع الكراهة خلف الفاجر [المسلم الفاجر ما دام لم يخرج من الإسلام بكفر يقطع الإسلام فإن الصلاة خلفه تصح كما تصح خلف التقي وهو البر]، والمعروف في مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه لا تصح الجماعة خلف الفاجر إلا في الجمعة والعيد.
وقوله: «نرى» أي نعتقد.