قال المؤلف رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف.
الشرح أى لا يجوز قتل المسلم البر والفاجر إلا من ثبت عليه القتل، النفس بالنفس والثيب الزانى كذلك يجوز قتال البغاة حتى يرجعوا إلى طاعة الخليفة.