الجمعة فبراير 13, 2026

ولاية النكاح

وأولى الولاة الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم للأب والأم ثم العم للأب ثم ابن العم للأب والأم ثم ابن العم للأب فإذا لم يوجد أحد من العصبات فولي النكاح الحاكم وهو السلطان أو الخليفة أو من ينوب منابه من ولاة؛ كالقاضي أو شيخ المحلة، ويشترط مراعاة هذا الترتيب فإذا زوج واحد من هؤلاء وهناك أقرب منه ممن اكتملت فيه الشروط لم يصح العقد، وشروط الولاية كما ذكرنا سابقا الإسلام والعدالة الظاهرة والتكليف، فإن فقد شرط عدل إلى الذي بعده. والأب والجد هما وليان مجبران للبكر إن كان الزوج كفؤا لا غيرهما.