وأولى الولاة الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم للأب والأم ثم العم للأب ثم ابن العم للأب والأم ثم ابن العم للأب فإذا لم يوجد أحد من العصبات فولي النكاح الحاكم وهو السلطان أو الخليفة أو من ينوب منابه من ولاة؛ كالقاضي أو شيخ المحلة، ويشترط مراعاة هذا الترتيب فإذا زوج واحد من هؤلاء وهناك أقرب منه ممن اكتملت فيه الشروط لم يصح العقد، وشروط الولاية كما ذكرنا سابقا الإسلام والعدالة الظاهرة والتكليف، فإن فقد شرط عدل إلى الذي بعده. والأب والجد هما وليان مجبران للبكر إن كان الزوج كفؤا لا غيرهما.