قال المؤلف رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة.
الشرح المعنى أنه يجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة مع الكراهة خلف الفاجر والمعروف فى مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه لا تصح الجماعة خلف الفاجر إلا فى الجمعة والعيد.
وقوله نرى أى نعتقد.