فقال (وشرائطُ وجوبِ الـحجِّ سبعةُ أشياءَ) وفي نسخةٍ (سبعُ خصالٍ) هي (الإسلامُ والبلوعُ والعقلُ والـحريةُ) فلا يـجبُ الـحجُّ على الكافرِ ولا على الصبـيِّ والـمجنونِ والرقيقِ نعـم يصحُ من الصبـيِّ والرقيق الـمـميزيـن بأنفسهما ومنَ الـمجنون وغيـرِ الـمميز بطريق وليِّهِ وأما الكافرُ فلا يصِحُّ منه لأنه ليس أهلًا للعبادة. (والاستطاعةُ و)تـحصلُ باشياء منها (وجودُ الزادِ) وأوعيتِه إن احتاج إليها ذهابًا وإيابًا وإلا بأن لـم يـحتج إليها كمَنْ هو قريبٌ من مكةَ فلا تُشتـرطُ ويُشتـرطُ أيضًا وجودُ الـماءِ في الـمواضعِ الـمعتادِ حَمْلُ الـماءِ منها بثمنِ الـمثلِ. (و)وجودُ (الراحلةِ) التـي تصلُحُ له بشراءٍ أو استئجارٍ هذا للأُنْثَـى والـخُنْثَـى مطلقًا وأما الذكرُ فإنـما تعتبـر الراحلةُ في حَقِّهِ إذا كانَ بينه وبينَ مكةَ مرحلتان وإن قَدَرَ على الـمشْيِ فإن كان بينه وبين مكة دون مرحلتيـن وهو قويٌّ على الـمَشْيِ لزمَه الـحَجُّ بلا راحلةٍ لعدمِ الـمشقَّةِ. ويُشتـرطُ كون ما ذكر فاضلًا عن دَيْنِهِ ولو مؤجلًا وعن مؤنةِ مَن عليه مؤنتُهُم مدةَ ذهابِه وإيابِه وعن مسكنِه اللائقِ به وعن عبدٍ يليقُ به إن احتاج إليه. (وتخليةُ الطريق) أي أَمْنُها ظنًّا بـحسب ما يليقُ بكلِّ مكانٍ فلو لـم يأمنِ الشخصُ على نفسه أو ماله أو بُضْعِهِ لـم يـجب عليه النُّسُك. (وإمكانُ الـمَسِيـر) بـحيث يبقى منَ الزمان بعد وجود الزاد والراحلة ما يُـمكن فيه السيـر الـمعهود إلى مكةَ فإن أمكن إلَّا أنه يـحتاجُ لِيصلَ لعرفةَ إلى سيـرٍ فوقَ العادة كما إذا احتاج لقطعِ مـرحلتيـنِ على الدابة في يومٍ مثلًا لـم يلزمه الـحجُّ للضَّرَرِ. ويُزاد على ما تقدم ما هو شـرطٌ في حقِّ الـمرأةِ لوجوبِ الـحجِّ وهو أن يـخرجَ معها زوجٌ أو مَـحْرَمٌ أو نسوةٌ ثقاتٌ ولو امرأةً واحدةً كما نصَّ عليه الشافعيُّ رضي الله عنه في الأمِّ والإملاء لتأمَنَ على نفسِها الرِّيبةَ.