(وشرائطُ وجوبِ الصيامِ ثلاثة أشياءَ) وفي بعض النسخ (أربعة أشياءَ) هيَ (الإسلامُ والبلوغُ والعقلُ والقدرةُ على الصوم) وهذا هو الساقطُ على نسخةِ الثلاثة، فلا يـجب الصوم على الكافر بالـمعنـى السابق في الصلاة ولا على الصبـيِّ والـمجنون ولا على العاجز عنه بأنْ تلحقَهُ بالصومِ مشقَّةٌ ظاهرةٌ ولو لـم ينتهِ إلى حالةٍ لا يـمكنه فيها الصَّومُ على التفصيلِ الـمعروفِ في بابِ التيمـم سواءٌ كان العـجزُ لِكِبَـرٍ أو مرضٍ لا يُرجَى بُرْؤُهُ قال في الـمجموعِ إذا أفطرَ الشيخُ العاجزُ والـمريضُ الذي لا يُرجَى بُرْؤُهُ ثُـمَّ قَدَرَ على الصَّومِ فهل يَلزمُهُ قضاءُ الصَّومِ فيه وجـهانِ اهـ فإن رُجِـيَ عُذِرَ في إفطاره ووجبَ القضاءُ.