الخميس فبراير 19, 2026

(والنساء على ضربين ثيبات وأبكار) والثيب من زالت بكارتها بوطء حلال أو حرام والبكر عكسها فيشمل من لم توطأ ومن لم تزل بكارتها بوطء ومن خلقت بلا بكارة أو ببكارة وزالت بلا وطء (فالبكر يجوز للأب والجد) أب الأب عند عدم الأب أو عدم أهليته (إجبارها على النكاح) بأن يزوجها بلا إذنها بشرط أن لا يكون بينها وبين وليها عداوة ظاهرة ولا بينها وبين الزوج مطلق عداوة وأن تزوج بكفء الكفاءة تثبت بخصال إحداها النقاء من العيوب المثبتة للخيار فمن به عيب ليس كفئا لسليمة منه، والثانية الحرية فلا يكون رقيق كفئا لحرة أصلية ولا عتيقة ولا يؤثر الرق في الأمهات بخلافه في الآباء، والثالثة النسب فالعجمي ليس كفئا لعربية ولا غير القرشي لقرشية ولا غير الهاشمي والمطلبي لهاشيمية ومطليبية وبنو هاشم والمطلب أكفاء وغير قريش من العرب بعضهم أكفاء بعض والاعتبار في النسب بألب دون الأم، والرابعة الدين والسلاح فالفاسق ليس كفئا لعفيفة والمبتدع ليس كفئا للسنية، الخامسة الحرفة فاصحاب الحرف الدنيئة ليسوا أكفاء لغيرهم فالكناس والحجام والحارس ونحوهم لا يكافئون بنت الخياط والخياط لا يكافئ بنت تاجر أو بزاز والمحترف لا يكافئ بنت القاضي والعالم. والله أعلم. وأن يكون الزوج موسرا بحال الصداق ومتى فقد شرط من هذه الشروط كان النكاح باطلا ما لم تأذن. ولا بد للسلامة من الإثم أن يكون تزويجها بمهر مثلها من نقد البلد حالا ما لم تجر العادة بتأجيل البعض أو الكل فإن فقد ضرط من هذه الثلاثة صح العقد بمهر المثل من نقد البلد حالا مع الإثم. ويسن استئذان البكر المكلفة تطييبا لخاطرها ويكفي سكوتها في ذلك إن لم يصحبه علاوة اعتراض. (والثيب لا يجوز) لوليها (تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها) نطقا صريحا فلا يعابر سكوتها إذنا في النكاح خلافا للبكر.