والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء أحدها وثانيها (ما وصل) مـما يسمـى عينا (عـمدا إلى الـجوف) أي إلى ما يسمـى جوفا وهو ما جاوز الـخيشوم وهو منتهـى الأنف ومـخرج الـحاء من الـحلق (و) إلى داخل (الرأس) من منفذ مفتوح أصالة أو أصليا كالفـم أو طارئا كمأمومة قال الشافعي رحمه الله في الأم الآمة التي تـخرق عظم الرأس حتى تصل إلى الدماغ اهـ (و) ثالثهـا (الـحقنة) وما في معناها وهي دواء يـحقن به الـمريض (من أحد السبيليـن) وهـما القبل والدبر (و) رابعها (القىء عمدا) فإن لـم يتعمد لـم يبطل صومه كـما سبق (و) خامسها (الوطء عامدا في الفرج) ولو دبرا فلا يفطر الصائم بالـجماع ناسيا له كما سبق (و) السادس (الإنزال) بـخروج الـمنـي بقصد (عن مباشرة) ولو بلا جـماع كإخراجه بيده أو بيد زوجته وجاريته وأما بغيـر قصد كـخروجه بالاحتلام فلا إفطار به جزما ما لـم يباشر بلا حائل أمـا إذا ضم بـحائل فأنزل لـم يفطر إلا أن قصد بذلك الإنزال فأنـزل فإنه يفطر لكون فعله عند ذلك استمناء مفطرا (و) سابعها إلى ءاخر العشرة (الـحيض والنفاس والـجنون) ولـو لـحظة والإغـماء كل الـنهار (والردة) ولـو تاب فورا فمتى طرأ شىء منها في أثناء الصوم أبطله ويـجب عليه الرجوع فورا إلى الإسلام بالشهادتين والإمساك عن الـمفطرات في باقي نـهار رمضان وأن يقضي هذا اليوم فورا بعد العيد ككل يوم من رمضان أفسد صومه بلا عذر.