هل يجب على العاجز عن الصيام لكبر سن أو مرض لا يرجى شفاؤه أن يدفع الفدية
تجب الفدية على العاجز عن الصيام لكبر سن أو مرض لا يرجى شفاؤه وتجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد أن يجهض أو يقل اللبن أى الحليب فيتضرر الولد. وتجب الفدية على من كان عليه قضاء من رمضان فأخر صيامه حتى جاء رمضان ءاخر بلا عذر وتتكرر الفدية بتكرر السنين. ومقدار الفدية عند الشافعية مد وهو حفنة بكفى رجل معتدل عن كل يوم من غالب قوت البلد والقوت هو ما يعيش به البدن كالقمح ويجزئ فى كل البلاد ولا يجزئ الدقيق أى الطحين. وتدفع الفدية عن كل يوم فى يومه ولا يقدم الدفع كله. أما الفدية عند الحنفية فهى نصف صاع من قمح أو صاع من شعير أو أرز أو تمر أو قيمة ذلك ولو بالعملة الورقية ولا تجب عندهم على المريض والمسافر والحامل والمرضع ولو خافتا على ولديهما لعدم ورود نص فيهم وتجب فى الشيخ الفانى لورود النص فيه. ونصف الصاع من قمح ألفان ومائة وخمسة وأربعون غراما تقريبا. ويصح إخراجها عندهم ولو فى أول الشهر كما ذكر ابن عابدين فى حاشيته وذكر بعضهم أنه يصح أن يدفعها فى ءاخر الشهر عن الشهر كله.
