هل الذهب الذي تلْبَسُهُ المرأةُ كَحُليّ هل فيه زكاة؟
اختلفَ الفقهاء، أبو حنيفة قال حُليُّ الذهب الذي تلبَسُه المرأة تتَحلّى به فيه زكاة قولًا واحدًا.
الشافعيُّ رضيَ اللهُ عنه له قوْلان: على قول فيه زكاة وعلى قول لا يجبُ عليها أنْ تُزَكِّيَهُ. والأحسن أنْ تُزَكِّيَهُ خروجًا منَ الخِلاف.
يعني مَنْ كانَ عندَها مِقدارَ النِّصابِ مِنْ حُليِّ الذهبِ الأحسن أنْ تُخرِجَ زكاةَ هذا الذهب في كلِّ سنة، كلَّ ما مضى حَوْل، وهذا نَماءٌ منْ حيثُ المعنى ” ما نقصَ مالٌ مِنْ صدقة ” منْ حيثُ المعنى هذا نَماء لأنهُ يُكسِبُها هذا الأجر والثواب عندَ اللهِ تعالى.