الدَّرْسُ الثَّانِى
نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ
مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ
خُرُوجُ الْبَوْلِ أَوِ الْغَائِطِ أَوِ الرِّيحِ.
وَالنَّوْمُ عَلَى الْبَطْنِ أَوِ الظَّهْرِ أَوِ الْجَنْبِ الأَيْمَنِ أَوِ الأَيْسَرِ.
وَمَسُّ ءَالَةِ خُرُوجِ الْبَوْلِ أَوْ حَلْقَةِ الدُّبُرِ بِبَطْنِ الْكَفِّ بِلا حَائِلٍ.
وَالْجُنُونُ وَالإِغْمَاءُ.
فَمَنِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ فَلا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّىَ إِلَّا بَعْدَ تَجْدِيدِ وُضُوئِهِ.
شَرْحُ بَعْضِ الْكَلِمَاتِ
بَاطِنُ الْكَفِّ: مَا لا يَظْهَرُ عِنْدَ إِطْبَاقِ إِحْدَى الْكَفَّيْنِ عَلَى الأُخْرَى مَعَ قَلِيلٍ مِنَ التَّحَامُلِ وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الأَصَابِعِ تَفْرِيقًا وَسَطًا.
الْحَائِلُ: كَأَنْ يَكُونَ لابِسًا قُفَّازًا عِنْدَ الْمَسِّ بِالْكَفِّ.
مِنْ مَكْرُوهَاتِ الْوُضُوءِ
أَسْئِلَةٌ:
(1) عَدِّدْ نَوَاقِضَ الْوُضُوءِ.
(2) مَنِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ مَتَى يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّىَ.
(3) مَا مَعْنَى بَاطِنِ الْكَفِّ.
(4) عَدِّدْ بَعْضَ مَكْرُوهَاتِ الْوُضُوءِ.